فروع :
الأول : لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماء كثير أو
جار ، حتى زالت عين النجاسة طهر ، سواء عصر أو لا ، ولا يشترط عدد ولا
غيره وإن كان في الولوغ ، خلافا للشيخ ( 1 ) .
الثاني : اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث ( 2 ) ، وأحمد
السبع في جميع النجاسات ( 3 ) .
الثالث : بول الصبي قبل أن يطعم ، يكفي فيه صب الماء عليه ، ولا
يجب غسله ، لأن الحسن بن علي عليهما السلام بال في حجر رسول الله
صلى الله عليه وآله ، فقالت له لبابة بنت الحارث : أعطني إزارك لأغسله .
فقال : ( إنما يغسل من بول الأنثى ) ( 4 ) ، وقال الصادق عليه السلام : " يصب
عليه الماء " ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجب غسله ( 6 ) ، لقوله صلى الله عليه وآله :
( إنما يغسل الثوب من البول ) ( 7 ) - الحديث - والخاص مقدم .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 37 .
( 2 ) شرح فتح القدير 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 86 .
( 3 ) المغني 1 : 75 ، الشرح الكبير 1 : 321 ، المبسوط للسرخسي 1 : 93 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد
1 : 86 .
( 4 ) مسند أحمد 6 : 339 وفي سنن أبي داود 1 : 102 / 375 وسنن ابن ماجة 1 : 174 / 522 ومستدرك الحاكم
1 : 166 وسنن البيهقي 2 : 414 وورد بدل الحسن : الحسين .
( 5 ) الكافي 3 : 56 / 6 ، التهذيب : 249 / 715 ، الإستبصار 1 : 173 / 602 .
( 6 ) اللباب 1 : 53 ، فتح القدير 1 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 85 ، المحلى 1 : 102 ،
نيل الأوطار 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 253 ، سبل السلام 1 : 54 ،
المجموع 2 : 590 .
( 7 ) سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 .