فروع
:
الأول : قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره ، والأول : إن كان من
ذي النفس السائلة ففي قول عنه : أنه غير معفو عنه مطلقا . وفي القديم : يعفى
عما دون الكف ، وفي ثالث : يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش .
وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل ، دون
المتفاحش ، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره ( 1 ) .
الثاني : الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى
قرية بالجامعين ( 2 ) ، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار ( 3 ) ، وابن الجنيد بأنملة
الإبهام ( 4 ) .
الثالث : هذا التقدير في المجتمع ، والأقرب في المتفرق ذلك لو
جمع ، فيجب إزالته ، أو ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ : ما لم
يتفاحش ( 5 ) .
الرابع : لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو ، سواء
لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده .
مسألة 24 : نجس العين لا يطهر بحال ، إلا الخمر تتخلل ، والنطفة
والعلقة [ والمضغة ] ( 6 ) والدم في البيضة إذا صارت حيوانا إجماعا ، ودخان
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 67 ، المجموع 3 : 133 - 135 ، حلية العلماء 2 : 42 - 43 .
( 2 ) الجامعين : هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة . معجم البلدان
2 : 96 . وللتوسعة في بحث الدرهم انظر : العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر 119 .
( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 119 .
( 5 ) النهاية : 52 .
( 6 ) الزيادة من النسخة " م " .