الفصل الثاني : في أحكام النجاسات
مسألة 23 : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب
والبدن ، سواء قلت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلا ابن الجنيد ( 1 ) ، وبه قال
الشافعي ( 2 ) ، لقوله تعالى : * ( وثيابك فطهر ) * ( 3 ) وقوله عليه السلام : ( تنزهوا من
البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد : إن قلت عن الدرهم فمعفو ، كالدم ( 5 ) . وبه قال أبو
حنيفة ( 6 ) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد .
هامش
( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 118 .
( 2 ) المجموع 3 : 131 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، كفاية الأخيار 1 : 55 ، الوجيز 1 : 8 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 .
( 3 ) المدثر : 4 .
( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 127 و 128 / 2 و 7 و 9 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 118 .
( 6 ) اللباب 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، فتح القدير 1 : 177 ، المحلى 1 : 94 ، بدائع
الصنائع 1 : 80 .