والمشيمة نجسة .
السادس عشر : في لبن الشاة الميتة روايتان ( 1 ) ، أقواهما : التحريم
والنجاسة ، لملاقاة النجاسة ، وللشافعي وجهان ( 2 ) .
مسألة 20 : الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه ، وابن
أبي عقيل ( 3 ) ، وقول عامة العلماء أيضا إلا داود ، وربيعة ، وأحد قولي
الشافعي ( 4 ) . لقوله تعالى : * ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس ) * ( 5 ) والرجس لغة : النجس ، ولأن ما حرم على الإطلاق كان نجسا
كالدم والبول ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا تصل في ثوب أصابه خمر
أو مسكر حتى تغسله " ( 6 ) .
وقولهم عليهم السلام : " إن الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة
فيها " ( 7 ) . لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال كونه عصيرا - كما قاله
داود - ( 8 ) ضعيف .
هامش
( 1 ) فالدالة على الحلية ما في الكافي 6 : 258 / 3 ، الفقيه 3 : 216 / 1006 و 219 / 1011 ،
التهذيب 9 : 75 / 320 و 76 / 324 ، الإستبصار 4 : 88 / 328 و 89 / 339 ،
الخصال 2 : 434 / 19 وغيرها ، ومن الدالة على التحريم ما روي في التهذيب
9 : 77 / 325 ، الإستبصار 4 : 89 / 340 ، قرب الإسناد : 64 ، وغيرها .
( 2 ) المجموع 1 : 244 .
( 3 ) الفقيه 1 : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، وحكى المحقق قول ابن أبي عقيل في المعتبر : 117 .
( 4 ) المجموع 2 : 563 ، فتح العزيز 1 : 156 ، تفسير القرطبي 6 : 288 ،
الميزان 1 : 105 ، مغني المحتاج 1 : 77 .
( 5 ) المائدة : 90 .
( 6 ) التهذيب 1 : 278 / 817 ، الإستبصار 1 : 189 / 660 .
( 7 ) الفقيه : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، قرب الإسناد : 16 .
( 8 ) المجموع 2 : 563 ، الميزان 1 : 105 .