طاهر ، وإن لم تتم خلقته كان حراما نجسا .
الثامن : المتكون من النجاسات - كدود العذرة - طاهر ، للعموم ، وكذا
الدود المتولد من الميتة ، وفي وجه للشافعي : أنه نجس ( 1 ) .
التاسع : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ، وقول ابن بابويه : إذا
ماتت العضاءة في اللبن حرم ( 2 ) ، لرواية عمار ( 3 ) ، ضعيف ، ويحمل على
الكراهة ، أو على التحريم للتضرر ، لا للنجاسة .
العاشر : لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات ، فإن كانت
حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته غير مستقرة
فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من
تضادهما ، فالأحوط التحريم فيهما .
الحادي عشر : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء ، إلا الزهري ،
والشافعي في وجه ، فإنه طاهر عندهما ( 4 ) .
الثاني عشر : عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي
طاهرة ، وبه وقال أبو حنيفة ( 5 ) ، وقال الشافعي : إنها نجسة لنموها ( 6 ) .
الثالث عشر : الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر ، إلا من نجس
العين على ما تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي - في أحد القولين - لأنها
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 131 .
( 2 ) الفقيه 1 : 15 ذيل الحديث 32 ، والمقنع : 11 .
( 3 ) التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب 1 : 285 / 832 .
( 4 ) المجموع 1 : 217 .
( 5 ) المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، شرح فتح القدير
1 : 84 ، اللباب 1 : 24 .
( 6 ) المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 84 .