لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنها نجسة لنمائها ( 1 ) .
ولو جز من حيوان - لا يؤكل لحمه - حي فطاهر عندنا ، خلافا له ( 2 ) ولو
جز من مأكول فهو طاهر إجماعا .
ولو نتف منه حيا فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنه ترك
طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الألم فهو
كالتذكية ( 3 ) .
الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه
وجلده طاهرين ، عملا بالأصل .
وقال الشافعي : نجسان ، لأن التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده
الطهارة ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان ( 5 ) .
الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني ،
وإلا فلا ، وقال الشافعي : إنها نجسة ( 6 ) ، ورواه الجمهور عن علي عليه
السلام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 231 - 232 و 236 ، شرح العناية 1 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 78 .
( 2 ) المجموع 1 : 241 - 242 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 .
( 3 ) المجموع 1 : 241 - 242 .
( 4 ) المجموع 1 : 245 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 .
( 5 ) المجموع 1 : 245 ، اللباب 3 : 230 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 .
( 6 ) المجموع 1 : 244 .
( 7 ) المجموع 1 : 245 .