فروع
:
الأول : كل المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظم
عليه السلام : " وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " ( 1 ) وقول الباقر عليه
السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر خمر " ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) .
الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس
بالغليان أو يقف على الشدة ؟ إشكال .
الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة - خلافا للجمهور ( 4 ) -
لقول الرضا عليه السلام : " هو خمر مجهول " ( 5 ) .
الرابع : الخمر إذا انقلبت خلا طهر إجماعا ، ولو لاقته نجاسة ، أو
عصره مشرك لم يطهر بالانقلاب .
الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمرا كان نجسا ،
وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) .
السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمد
الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486 .
( 2 ) الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482 .
( 3 ) المجموع 1 : 93 و 2 : 564 ، فتح العزيز 1 : 158 ، مغني المحتاج 1 : 77 ، تفسير
القرطبي 13 : 51 ، بداية المجتهد 1 : 33 .
( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 117 ، المبسوط للسرخسي 24 : 17 ، المغني 10 : 337 ، رحمة
الأمة 2 : 170 ، المنتقى للباجي 3 : 150 .
( 5 ) الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الإستبصار 4 : 95 / 368 .
( 6 ) المجموع 2 : 564 ، مغني المحتاج 1 : 77 .