أكله ، وليس بنجس إن مات فيما تولد فيه إجماعا ، وإذا خرج فكذلك
عندنا .
وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع
الانفراد ( 1 ) .
الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه ، لم ينجسه
عندنا ، وللشافعي قولان ( 2 ) .
ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي - على تقدير عدم النجاسة
بالملاقاة - وجهان ( 3 ) ولو سلبه الإطلاق فمضاف طاهر .
السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء
قليل نجسه عندنا ، لانفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته
فيه ، كالسمك ( 5 ) . ويبطل بالفرق .
وما لا نفس له سائلة - كالضفدع - لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال
أبو حنيفة ( 6 ) ، خلافا للشافعي ( 7 ) .
السابع : الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم - إذا كان تاما - حلال
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 6 ، فتح العزيز 1 : 167 - 169 ، المجموع 1 : 131 .
( 2 ) الأم 1 : 5 ، المجموع 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51 .
( 3 ) المجموع 1 : 130 .
( 4 ) الأم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 131 .
( 5 ) الهداية للمرغيناني 1 : 19 .
( 6 ) الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، بدائع الصنائع 1 : 79 .
( 7 ) الأم 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 .