ممازجة لم يخرج عن طهارته .
مسألة 21 : الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا ، ذهب إليه علماؤنا
أجمع ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن
الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد ( 1 ) ، لقول النبي صلى الله
عليه وآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) ( 2 ) ،
وقول الصادق عليه السلام عن الكلب : " رجس نجس " ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما
عضه الكلب من الصيد ( 4 ) ، وهو ممنوع .
وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران ( 5 ) .
فروع
:
الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا ، واعتبار اسم
أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم .
الثاني : كل أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة نجسة ، خلافا
للمرتضى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السراج الوهاج : 22 ، المجموع 2 : 567 - 568 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 431 ، مغني
المحتاج 1 : 78 ، المحلى 1 : 112 ، الأم 1 : 5 ، نيل الأوطار 1 : 42 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427 .
( 3 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 .
( 4 ) شرح فتح القدير 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، الكفاية 1 : 82 ، شرح العناية 1 : 82 ،
المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 63 .
( 5 ) المجموع 2 : 567 - 568 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، نيل الأوطار 1 : 43 ، الشرح الصغير
1 : 18 ، تفسير القرطبي 13 : 45 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، بداية
المجتهد 1 : 29 ، المدونة الكبرى 1 : 5 .
( 6 ) الناصريات : 218 المسألة 19 .