الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافا لابن إدريس ( 1 ) ، ولا يجوز
حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة .
الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة - وهو
قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ ( 2 ) - عملا بالأصل ، والنص الدال على
طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير ( 3 ) .
احتج الشيخ بأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة
الرطبة ( 4 ) ، وأمر الصادق عليه السلام بغسل اليد من مس الثعلب والأرنب ( 5 )
وهو محمول على الاستحباب .
مسألة 22 : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى : * ( إنما المشركون
نجس ) * ( 6 ) والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة
المعنى ، وقوله تعالى : * ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا
يؤمنون ) * ( 7 ) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل إنا بأرض قوم أهل
كتاب نأكل في آنيتهم ؟ : ( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها
ثم كلوا فيها ) ( 8 ) .
وسئل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني .
هامش
( 1 ) السرائر : 208 .
( 2 ) الناصريات : 216 المسألة 9 ، جمل العلم والعمل : 49 ، الخلاف 1 : 187 مسألة 144 .
( 3 ) التهذيب 1 : 225 / 646 - 647 و 261 / 760 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 - 41 .
( 4 ) التهذيب 1 : 261 / 761 ، الكافي 3 : 60 / 3 .
( 5 ) التهذيب 1 : 262 / 763 ، الكافي 3 : 61 / 4 .
( 6 ) التوبة : 28 .
( 7 ) الأنعام : 125 .
( 8 ) سنن البيهقي 1 : 33 ، مستدرك الحاكم 1 : 143 .