قلت : الصواب أن الجميع في ماله . والله أعلم .
العاشرة : يجوز تقديم التغريب على المجلد .
فرع ذكر الروياني أن الأصح أنه لا يلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة
حتى يكون كالحبس له ، فلا يمكن من الضرب في الأرض ، لأنه كالنزهة ، ومما
يناسب التغريب النفي في قطع الطريق ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وثبت في
الحديث نفي المخنثين وهو تعزيز .
فرع ليس من شرط الاحصان الاسلام ، فإذا زنى ذمي مكلف حر وطئ
في نكاح صحيح ، رجم ، ولو ارتد محصن ، لم يبطل إحصانه ، فلو زنى في الردة أو
بعد الاسلام رجم .
فصل قولنا : إيلاج الفرج في الفرج ، يدخل فيه اللواط ، وهو من
الفواحش الكبائر ، فإن لاط بذكر ، ففي عقوبة الفاعل قولان ، أظهرهما : أن حده
حد الزنى ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنا ،
روضة الطالبين — صفحة 309
مساهمون: النووي
ص٣٠٩