تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
قلت : الصواب أن الجميع في ماله . والله أعلم . العاشرة : يجوز تقديم التغريب على المجلد . فرع ذكر الروياني أن الأصح أنه لا يلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة حتى يكون كالحبس له ، فلا يمكن من الضرب في الأرض ، لأنه كالنزهة ، ومما يناسب التغريب النفي في قطع الطريق ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وثبت في الحديث نفي المخنثين وهو تعزيز . فرع ليس من شرط الاحصان الاسلام ، فإذا زنى ذمي مكلف حر وطئ في نكاح صحيح ، رجم ، ولو ارتد محصن ، لم يبطل إحصانه ، فلو زنى في الردة أو بعد الاسلام رجم . فصل قولنا : إيلاج الفرج في الفرج ، يدخل فيه اللواط ، وهو من الفواحش الكبائر ، فإن لاط بذكر ، ففي عقوبة الفاعل قولان ، أظهرهما : أن حده حد الزنى ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنا ،