تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
إحداها : التكليف ، فلا حد على صبي ولا مجنون ، لكن يؤدبان بما يزجرهما . الثانية : الحرية ، فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد ومن بعضه رقيق محصنين . الثالثة : الوطئ في نكاح صحيح ، ويكفي تغييب الحشفة ، ولا يشترط كونه ممن ينزل ، ويحصل بوطئ في الحيض والاحرام ، وعدة الشبهة ، ولا يحصل بالوطئ بملك اليمين ، وهل يحصل بالوطئ بشبهة أو في نكاح فاسد ؟ قولان ، المشهور وبه قطع الجمهور : لا ، وهل يحصل بوطئ زوجة قبل التكليف والحرية ؟ وجهان ، أصحهما عند الجمهور ، وهو ظاهر النص : لا ، فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق ، ثم زنى بعد كماله ، وحكي وجه ثالث أنه يحصل بوطئ الصبي دون الرقيق ، ووجه رابع عكسه ، فإن شرطنا وقوعه في حال الكمال ، فهل يشترط كون الزاني الآخر كاملا حينئذ ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أظهرها : لا ، فلو كان أحدهما كاملا دون الآخر ، صار الكامل محصنا ، لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح ، والثاني : نعم ، فلو كان أحدهما غير كامل ، لم يصر الكامل محصنا ، والثالث : إن كان نقص الناقص بالرق ، صار الكامل محصنا ، وإن كان بصغر أو جنون ، فلا ، وقال الامام : هذا الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الآخر ، فإن كان مراهقا ، حصل قطعا .
فرع إذا زنى البكر بمحصنة ، أو المحصن ببكر ، رجم المحصن منهما ، وجلد الآخر وغرب .
فرع الرقيق يجلد خمسين ، سواء فيه القن والمكاتب وأم الولد ، ومن
روضة الطالبين — صفحة 306 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض