فرع حكم دار البغي حكم دار الاسلام ، وإذا جرى فيها ما يوجب الحد ،
أقامه الامام .
فرع يتحرز العادل عن قتال قريبه الباغي ما أمكنه .
فرع قال المتولي : يلزم الواحد من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة ،
فلا يولي عنهما إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة .
فرع نص في المبسوط أنه إذا غزا أهل العدل والبغاة مشركين ،
واجتمعوا في دار الشرك ، فهم في الغنيمة سواء ، والقاتل منهم يستحق السلب ، وأما
الخمس ، فيفرقه الامام ، وأنه لو وادع أهل البغي مشركين ، لم يقصدهم أحد من
المسلمين ، ولو غزا أهل البغي قوما من المشركين قد وادعهم الامام ، فسبوا منهم ،
فإذا ظهر الامام عليهم ، رد السبي على المشركين ، وأنه لو أمن أهل العدل رجلا من
البغاة ، فقتله رجل جاهل بأمانه ، وقال : علمته باغيا ، وظننت أنه جاءنا لينال غرتنا ،
حلف وألزم الدية ، وإن قتله عامدا ، اقتص منه ، وأنه لو قتل عادل عادلا في القتال
وقال : ظننته باغيا ، حلف وضمن الدية ، وأنه لو سبى الكفار من أهل البغي ، وقدرنا
على استنقاذهم ، وجب الاستنقاذ ، وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 282
مساهمون: النووي
ص٢٨٢