فرع قال لامرأتيه : إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان ، فدخلت كل واحدة
إحدى الدارين ، فهل تطلقان ، أم لا تطلقان ؟ وجهان ( وإن قال ) : إن أكلتما هذين
الرغيفين ، وأكلت كل واحدة منهما رغيفا ، تطلقان ، لأنهما أكلتاهما ، ولا
يمكن أكل واحدة من الرغيفين ، بخلاف دخول الدارين .
قلت : الأصح في مسألة الدارين عدم الطلاق ، صححه صاحب المهذب
وغيره ، والمذهب في الرغيفين الوقوع ، وطرد صاحب المهذب فيه الوجهين .
والله أعلم .
فرع لو قالت لزوجها : أنت تملك أكثر من مائة ، فقال : إن كنت أملك أكثر من
مائة فأنت طالق ، وكان يملك خمسين ، فإن قال : أردت : لا أملك زيادة على
مائة ، لم تطلق ، وإن قال : أردت أني أملك مائة بلا زيادة ، طلقت ، وإن أطلق ،
فعلى أيهما يحمل ؟ وجهان .
قلت : الصحيح لا تطلق . والله أعلم .
وإن قال : إن كنت أملك إلا مائة ، وكان يملك خمسين ، فقد قيل : تطلق
روضة الطالبين — صفحة 172
مساهمون: النووي
ص١٧٢