فرع ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار ، لا يجب القيام
بعمارتها ، ولا يكره ترك زراعة الأرض ، لكن يكره ترك سقي الزرع والأشجار عند
الامكان لما فيه من إضاعة المال ، قال المتولي : ويكره أيضا ترك عمارة الدار إلى أن
تخرب ، ولا يكره عمارات الدور وسائر العقار للحاجة ، والأولى ترك الزيادة ،
وربما قيل : تكره الزيادة وبالله التوفيق .
تم الجزء السادس
ويليه الجزء السابع وأوله :
( كتاب الجنايات )
روضة الطالبين — صفحة 525
مساهمون: النووي
ص٥٢٥