تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وأذكر هنا باقيها إن شاء الله تعالى . والله أعلم . قال لأربع نسوة : إن لم أطأ واحدة منكن اليوم ، فصواحبها طوالق ، فإن وطئ واحدة منهن ذلك اليوم ، انحلت اليمين ، وإن لم يطأ واحدة ، طلقت كل واحدة طلقة . وإن قال : أيتكن لم أطأها اليوم ، فإن الأخريات طوالق ، فمضى اليوم ، ولم يطأ واحدة ، طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن وطئ واحدة فقط ، طلقت هي ثلاثا ، لأن لها ثلاث صواحب لم يطأهن ، وطلقت الباقيات طلقتين طلقتين ، لأن لها صاحبتين لم يطأهما ، ولو وطئ امرأتين ، طلقتا طلقتين ، وطلقت الاخريان طلقة طلقة . ولو وطئ ثلاثا طلقن طلقة طلقة ، ولم تطلق الرابعة ، لأنه ليس لها صاحبة غير موطوءة . ولو قال : أيتكن لم أطأها فالأخريات طوالق ، ولم يقيد بوقت ، فجميع العمر وقت له ، فإن مات أو متن قبل الوطئ ، طلقت كل واحدة ثلاثا قبيل الموت ، وإن ماتت واحدة والزوج حي ، لم يحكم بطلاق الميتة ، لأنه قد يطأ الباقيات ويطلق الباقيات طلقة طلقة . فلو ماتت ثانية قبل الوطئ ، تبينا وقوع طلقة على الأولى قبيل موتها ، وطلقت كل واحدة من الباقيتين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة . فإن ماتت الثالثة قبل الوطئ ، تبينا وقوع طلقتين على الأوليين قبيل موتهما ، وطلقت الباقية طلقة ثالثة ، فإن ماتت الرابعة قبل الوطئ ، تبينا وقوع الثلاث على الجميع . فصل قال : إن سرقت مني شيئا فأنت طالق ، فدفع إليها كيسا ، فأخذت منه شيئا ، لا تطلق ، لأنه خيانة لا سرقة . فرع قال : إن كلمتك فأنت طالق ، ثم أعاد مرة أخرى ، طلقت . وإن قال : إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ، طلقت بقوله : فاعلمي وقيل : إن وصله بالكلام الأول ، لم تطلق ، لأنه تتمته . وإن قال : إن كلمتك فأنت طالق ، إن دخل الدار فأنت طالق ، فالتعليق الثاني تكليم ، فتطلق . ولو قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ، فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر ، ثم كلمها ، ثم كلمته ، فلا طلاق ، ولا عتق . ولو قال لرجل : إن بدأتك بالسلام فعبدي حر ، فقال الآخر : إن بدأتك بالسلام فعبدي حر ، فسلم كل منهما على الآخر دفعة واحدة ، لم يعتق عبد واحد منهما لعدم ابتداء كل واحدة منهما على الآخر ، وتنحل اليمين ، فإذا سلم أحدهما
روضة الطالبين — صفحة 170 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض