تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بمس الظفر والشعر . قال الامام : الوجه القطع بهذا وإن أثبتنا خلافا في نقض الوضوء به ، والأشبه مجئ الخلاف . فصل علق بقدوم زيد ، طلقت إذا قدم راكبا أو ماشيا ، وإن قدم به ميتا لم تطلق ، وإن حمل وقدم به حيا ، إن كان باختياره ، طلقت ، وإلا فلا على المذهب . فصل علق بقذف زيد ، طلقت بقذفه حيا أو ميتا ، فلو قال : إن قذفت فلانا في المسجد فأنت طالق ، فالمعتبر كون القاذف في المسجد . ولو قال : إن قتلته في المسجد ، اشترط كون المقتول في المسجد ، والفرق أن قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع مما يهتك ( حرمة ) المسجد ، وهتك الحرمة إنما تحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه دون عكسه ، فإن قال : أردت العكس ، قبل منه في الظاهر على الأصح . ولو قال : إن قذفت أو قتلت فلانا في الدار ، سئل عما أراد . فصل قال : إن رأيت زيدا فأنت طالق ، فرأته حيا أو ميتا أو نائما ، طلقت وإن كان الرائي أو المرئي مجنونا أو سكران ، ثم يكفي رؤية شئ من بدنه وإن قل ، وقيل : يعتبر الوجه . ولو كان كله مستورا بثوب ، أو رأته في المنام لم تطلق ، ولو رأته وهو في ماء صاف لا يمنع الرؤية أو من وراء زجاج شفاف ، طلقت على الصحيح . ولو نظرت في المرآة أو في الماء فرأت صورته ، لم تطلق ، وفيه احتمال ضعيف للامام . ولو قال للعمياء : إن رأيت زيدا فأنت طالق ، قال الامام : الصحيح أن الطلاق معلق بمستحيل ، فلا يقع ، وفي وجه : يحمل على اجتماعهما في مجلس ، لأن الأعمى يقول : رأيت اليوم زيدا ، ويريد الحضور عنده . فرع علق برؤيته أو رؤيتها الهلال ، فهو محمول على العلم ، فرؤية غير المعلق برؤيته ( كرؤيته ) وتمام العدد كرؤيته ، فيقع الطلاق به وإن لم ير الهلال . ولو قال : أردت بالرؤية المعاينة ، دين ويقبل أيضا ظاهرا على الأصح . ولو