فصل قال : أنت طالق إلى حين أو زمان ، أو بعد حين ، طلقت بمضي
لحظة ؟ ولو قال : إذا مضى حقب أو عصر فأنت طالق ، قال الأصحاب : يقع بمضي
لحظة ، وهو بعيد لا وجه له .
فصل لو علق الطلاق بالضرب ، طلقت إذا حصل الضرب بالسوط أو الوكز أو
اللكز ، ولا يشترط أن لا يكون حائل ، ويشترط الايلام على الأصح ، وقيل : لا
يشترط ، بل تكفي الصدمة ، وإلى هذا مال الإمام ، وقال : الايلام وحده لا يكفي ،
فإنه لو وضع عليه حجرا ثقيلا ، فانصدم تحته ، لم يكن ضربا وإن آلم . قال :
والصدم وحده لا يكفي ، فإنه لو ضربه بأنملة ، لا يقال : ضربه ، وكان المعتبر في
إطلاق اسم الضرب الصدم بما يؤلم ، أو يتوقع منه إيلام . واتفق الأصحاب ، على
أنه لا يقع الطلاق إذا كان المضروب ميتا ، وشذ الروياني فحكى فيه خلافا ، والعض
وقطع الشعر لا يسمى ضربا ، فلا يقع به الطلاق ، وتوقف المزني في العض .
فصل علق بالمس ، طلقت بمس شئ من بدنه حيا أو ميتا بلا حائل ، ولا يقع
روضة الطالبين — صفحة 165
مساهمون: النووي
ص١٦٥