تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الرجولية والفتوة ونحوهما فإن حمل اللفظ على المكافأة ، طلقت ، وإلا فلا لكثرة الأمثال . فرع قال المتولي : لو نسب إلى فعل سئ كالزنا واللواط ، فقال : من فعل مثل هذا فامرأته طالق ، وكان ذلك فعله ، لم يقع طلاقه ، لأنه لم يوقع طلاقا ، وإنما غرضه ذم من يفعله ، ولو قال لزوجته : سرقت أو زنيت ، فقالت : لم أفعل ، فقال : إن كنت سرقت أو زنيت فأنت طالق ، حكم بوقوع الطلاق في الحال بإقراره السابق . فصل قال : إن خالفت أمري ، فأنت طالق ، ثم قال : لا تكلمي زيدا ، فكلمته ، قالوا : لا تطلق لأنها خالفت النهي دون الامر ، ولو قال : إن خالفت نهيي فأنت طالق ، ثم قال : قومي ، فقعدت ، وقع لأن الامر بالشئ نهي ( عن ) أضداده وهذا فاسد ، إذ ليس الامر بالشئ نهيا عن ضده فيما يختاره . وإن كان ، فاليمين لا ينبني عليه ، بل على اللغة أو العرف ، لكن في المسألة الأولى نظر بسبب العرف .