وتسعة إخوة لأب ، هي من أربعة وعشرين ، وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين .
قلت : سميت بالامتحان ، لأنه يقال : ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة ، لم
تصح مسألتهم من أقل من كذا . والله أعلم .
ومنها : الغراء ، هي : زوج ، وأختان لأب ، وولدا أم ، وتسمى :
مروانية ، لأنه يقال : إنها وقعت في زمن بني أمية ، واشتهرت في الناس فسميت :
غراء .
ومنها : المروانية الأخرى ، وهي : زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما ،
والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما ، يقال : إن عبد الملك سئل عنها
فقال : صورتها أختان لأبوين ، وأختان لام ، وأربع زوجات ، للزوجات خمس
الباب بسبب العول ، والخمس أربعة دنانير ، وأربعة دراهم ، لكل زوجة دينار
ودرهم .
ومنها : مسائل المباهلة ، وهي مسائل العول ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما
قال : من شاء باهلته أن المسألة لا تعول .
ومنها : الناقضة ، وهي : زوج ، وأم ، وأخوان لام ، لأنها تنقض أحد أصلي
ابن عباس رضي الله عنهما ، إن أعطاها الثلث ، لزم العول . وإن أعطاها السدس ،
لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكمين ، لكن قيل : إن الصحيح على قياس قوله أن
الباقي للأخوين .
ومنها : الدينارية ، وهي : زوجة ، وأم ، وبنتان ، واثنا عشر أخا ، وأخت ،
والتركة ستمائة دينار ، خص الأخت دينار منها . يروى أنها جاءت عليا رضي الله عنه
متظلمة فقال : قد استوفيت حقك .
قلت : ويروى أنها قالت له رضي الله عنه : ترك أخي ستمائة دينار ، أعطيت
روضة الطالبين — صفحة 86
مساهمون: النووي
ص٨٦