ابن زوجة ، وسبعة إخوة لها ، ورثوا مالا بالسوية ، صورته : نكح ابن رجل أم
امرأته وأولدها سبعة ، ومات الرجل بعد الابن عن زوجة وسبعة بني ابن ، هم
إخوتها لام ، فلها الثمن ، ولهم الباقي .
نوع آخر : امرأة ورثت أربعة أزواج ، واحد بعد واحد ، فحصل لها نصف
أموالهم ، هم أربعة إخوة لأب ، كان لهم ثمانية عشر دينارا للأول ثمانية ، وللثاني
ستة ، وللثالث ثلاثة ، وللرابع دينار .
امرأة ورثت خمسة أزواج ، فحصل لها نصف أموالهم ، هم خمسة إخوة ،
لهم ثمانية وأربعون دينارا ، للأول ستة عشر ، وللثاني ثلاثة عشر ، وللثالث تسعة
وللرابع ثلاثة ، وللخامس سبعة . فلو كانوا ثلاثة ، وورثت النصف ، فهم ثلاثة
إخوة ، لهم مائة وثمانية وثلاثون ، للأول مائة وثمانية وعشرون ، وللثاني ثمانية ،
وللثالث ديناران
. نوع آخر : قال صحيح لمريض : أوص ، فقال : إنما يرثني أنت وأخواك
وأبواك وعماك ، فالصحيح ، أخو المريض لامه وابن عمه ، فأخواه أخوا المريض
لامه ، وأبواه عم المريض وأمه ، وعماه عما المريض ، والحاصل ثلاثة إخوة لام ،
وأم ، وثلاثة أعمام . ولو قال : يرثني أبواك وعماك وخالاك ، فالصحيح ابن أخي
المريض لأبيه ، وابن أخته لامه ، وله أخوان آخران لأب ، وأخوان لام . ولو قال ،
يرثني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك ، فجدتا الصحيح زوجتا المريض ، وأختاه من
الأم أختا المريض من الأب ، وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض ، والأخرى أخته
للأب ، وبنتا الصحيح أختا المريض من الأم ، ولدتهما له أم المريض . والحاصل :
زوجتان وثلاث أخوات لأب ، وأختان لام ، وأم . ولو قال : يرثني زوجتاك ،
وبنتاك ، وأختاك ، وعمتاك ، وخالتاك ، فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه ،
وبنتا الصحيح أختا المريض لامه ، وأختا الصحيح لامه أختا المريض لأبيه ، وعمتا
الصحيح إحداهما لأب والأخرى لام ، وخالتاه كذلك ، وأربعهن زوجات المريض ،
فالحاصل : أربع زوجات ، وأم ، وأختان لام ، وثلاث أخوات لأب .
روضة الطالبين — صفحة 89
مساهمون: النووي
ص٨٩