يوجل نصيب البائع منه الجزء المبيع ، وينقسم ذلك على الباقين .
مثاله : باع الزوج في المثال المذكور نصف نصيبه ، تجعل المسألة من ثمانية
ليكون لنصيبه منها وهم الربع نصف ، لقن نصف ربع الثمانية لا ينقسم على الابن
والبنت أثلاثا ، فتضرب الثمانية في مخرج الثلاث ، تبلغ أربعة وعشرين ، للزوج
ثلاثة ، وللابن أربعة عشر ، وللبنت سبعة ، وعلى هذا القياس .
الباب العاشر
في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات
فيه ثلاثة فصول .
( الفصل ) الأول : في الملقبات . منها : المشركة ، والخرقاء ، والأكدرية ، وأم الفروخ ، وأم الأرامل ،
والصماء ، وقد بيناهن .
ومنها : مربعات ابن مسعود رضي الله عنه ، وهن : بنت ، وأخت ، وجد .
قال : للبنت النصف ، والباقي بينهما مناصفة . وزوجة ، وأم ، وجد ، وأخ ، جعل
المال بينهم أرباعا . وزوجة ، وأخت ، وجد . قال : للزوجة الربع ، وللأخت
النصف ، والباقي للجد . فالصور كلها من أربعة ، والأخيرة تسمى : مربعة
الجماعة ، لأنهم كلهم جعلوها من أربعة وإن اختلفوا في بعض الأنصباء .
ومنها : المثمنة ، وهي : زوجة ، وأم ، وأختان لأبوين ، وأختان لام ، وولد لا
يرث لرق ونحوه ، لأن فيها ثمانية مذاهب عند الجمهور ، هي من اثني عشر ، وتعول
إلى سبعة عشر . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، تفريعا على إنكار العول : أن
الفاضل عن فرض الزوجة والأم وولدي الأم ، لولدي الأبوين ، فتصح من أربعة
وعشرين . وعنه أيضا رضي الله عنه : أن الفاضل عن الزوجة والأم ، بين ولدي الام