ترث ، وإن ولدتهما ، ورثا ، فهي زوجة الأب ، وقد مات الأب قبله . والورثة
الظاهرون : أم ، وجد ، وأخت لأبوين .
نوع آخر : قالت : إن ولدت ذكرا ، ورث وورثت . وإن ولدت أنثى ، لم
ترث ولا أرث ، فهي بنت ابن الميت ، وزوجة ابن ابن له آخر ، وهناك بنتا صلب .
ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، لم يرث ولم أرث ، وإن ولدت أنثى ، ورثنا ،
فهي بنت ابن ابن الميتة ، وزوجة ابن ابن آخر . والورثة الظاهرون : زوج ،
وأبوان ، وبنت ابن .
ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، فلي الثمن وله الباقي ، أو أنثى ، فالمال بيني
وبينها سواء ، وإن أسقطت ميتا ، فالمال كله لي ، فهي امرأة أعتقت عبدا ثم تزوجته
فمات وهي حبلى منه .
نوع آخر : قال رجل : لا تعجلوا ، فامرأتي غائبة ، إن كانت ميتة ، ورثت
أنا ، وإن كانت حية ، ورثت ولم أرث ، فهذا أخو الميت لأبيه ، وزوجته الغائبة أخت
الميت لامه ، وله معها أم وأختان لأبوين . ولو قال : إن كانت حية ، ورثت دونها ،
أو ميتة ، فلا شئ لنا ، هي امرأة ماتت عن زوج وأم ، وجد ، وأخت لأم ، وأخ
لأب قد نكحها ، وهي الغائبة .
نوع آخر : امرأة وزوجها ، أخذا ثلاثة أرباع المال ، وأخرى وزوجها أخذا
الربع ، صورته : أخت لأب ، وأخرى لام وابنا عم أحدهما أخ لام ، والذي هو أخ
لام ، زوج الأخت للأب ، والآخر زوج الأخت للأم ، فللأخت للأب النصف ،
وللأخ وللأخت للأم الثلث ، والباقي بين ابني العم .
زوجان أخذا ثلث المال ، وآخران ثلثيه ، صورته : أبوان ، وبنت ابن في
نكاح ابن ابن ابن آخر .
رجل وابنته ، ورثا مالا نصفين ، صورته : ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت
منه .
رجل وزوجتاه ، ورثوا المال أثلاثا ، صورته : بنتا ابنين في نكاح ابن أخ ، أو
ابن ابن ابن .
روضة الطالبين — صفحة 88
مساهمون: النووي
ص٨٨