المسألة ، ثم ينظر فعدد سهام كل صنف وعدد رؤوسهم ، إن انقسم عليهم ،
فذاك ، وإلا ، صحح بطريقه .
مثاله : أم ، وبنت ، وأصل المسألة من ستة ، وسهامها أربعة ، فنجعل المسألة
منها
. أم ، وبنت ، وبنت ابن ، مجموع سهامهن خمسة ، فنجعلها أصل المسألة .
فإن كان مع الأم والبنت ثلاث بنات ابن ، ضربنا عددهن في خمسة ، تبلغ خمسة
عشر ، للام ثلاثة ، وللبنت تسعة ، ولبنات الابن ثلاثة .
الحال الثاني : إذا كان معهم من لا يرد عليه ، دفع إليه فرضه من مخرجه ،
وجعل الباقي لمن يرد عليه إن كان شخصا أو جماعة من صنف . فان كانوا صنفين
فأكثر ، فخذ مخرج فروضهم وسهامهم منه ، وانظر في الباقي من مخرج فرض من لا
رد عليه ، فما بلغ جعلته أصل المسألة . فان وقع كسر ، صحح بطريقه .
مثاله : زوجة ، وأم ، لها الربع ، والباقي للام .
زوج ، وست بنات ، له الربع ، والباقي لا يصح عليهن ، ويتوافقان بالثلث ،
فتضرب وفق عدده في أربعة ، تبلغ ثمانية ، منها تصح .
زوجة ، وأم ، وثلاث بنات ، مخرج فرض الزوجة ثمانية ، ومسألة الأم والبنات
من ستة ، وسهامهن خمسة ، والسبعة الباقية لا تصح على خمسة ولا توافقها ،
فتضرب خمسة في ثمانية ، تبلغ أربعين ، للزوجة خمسة ، والباقي بينهن أخماسا ،
لام سبعة ، يبقى ثمانية وعشرون لا تصح على ثلاثة ، تضرب الثلاثة في أربعين ،
تبلغ مائة وعشرين ، منها تصح .
فرع باع بعض الورثة جميع نصيبه للباقين على قدر أنصبائهم ، قدر كأنه
لم يكن ، وقسم المال على الباقين .
مثاله : زوج ، وابن ، وبنت ، باع الزوج نصيبه لهما على قدر حقهما ، فكأنه
لا زوج ، وتقسم التركة بينهما أثلاثا . ولو باع بعض نصيبه ، جعلت المسألة من عدد
روضة الطالبين — صفحة 83
مساهمون: النووي
ص٨٣