دينارا ، فقال : لعل أخاك ترك زوجة . . . ، وذكر الباقين ، وذكر الشيخ نصر
المقدسي رحمه الله تعالى : أنها تسمى : العامرية ، وأن الأخت سألت عامرا الشعبي
رحمه الله تعالى عنها ، فأجاب بما ذكرنا . والله أعلم .
ومنها : المأمونية ، وهي : أبوان ، وبنتان ، لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى
البنتين ، وتركت الباقين ، سأل المأمون عنها يحيى بن أكثم رضي الله عنه حين
أراد أن يوليه القضاء فقال : الميت الأول رجل ، أم امرأة ؟ فقال المأمون : إذا عرفت
الفرق عرفت الجواب ، لأنه إن كان رجلا ، فالا ب وارث في المسألة الثانية ، وإلا ،
فلا ، لأنه أبو أم .
الفصل الثاني : في المعاياة
، قالت حبلى لقوم يقسمون تركة : لا تعجلوا فإني
حبلى ، إن ولدت ذكرا ورث ، وإن ولدت أنثى ، لم ترث . وإن ولدت ذكرا
وأنثى ، ورث الذكر دون الأنثى ، هذه زوجة كل عصبة سوى الأب والابن . ولو
قالت : إن ولدت ذكرا ، أو ذكر أو أنثى ، ورثا ، وإن ولدت أنثى ، لم ترث فهي
زوجة الأب ، وفي الورثة أختان لأبوين ، أو زوجة الابن ، وفي الورثة بنتا صلب .
ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، لم يرث ، وإن ولدت أنثى ، ورثت ، فهي زوجة
الابن ، والورثة الظاهرون : زوج ، وأبوان ، وبنت أو زوجة الأب . والورثة
الظاهرون : زوج ، وأم ، وأختان لام . ولو قالت : إن ولدت ذكرا أو أنثى لم