تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
وإن كانت مدخولا بها ، فالواقعة رجعية ، فإذا قبلت ، فهو مخالعة وفيها القولان . فإن جوزناها ، وقعت الثانية بالألف ، وإلا ، ففيه احتمالان للشيخ أبي علي . أحدهما : لا يقع الطلاق لأنه إنما وقع بشرط قبولها ، وإذا لم يلزم المال ، فلا معنى للقبول ، وأصحهما : يقع وإن لم يلزم المال بمخالعة المحجور عليها . وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 734 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض