وولدي الأبوين ، فتصح من اثنين وسبعين . وعن معاذ رضي الله عنه : أن للأم الثلث
تفريعا على أن الأم لا تحجب إلا بأخوة ، فتعول إلى تسعة عشر . وعن ابن مسعود
رضي الله عنه : إسقاط ولدي الأم وعنه : إسقاط ولدي الأبوين ، وعنه : إسقاط
الصنفين ، والباقي للعصبة ، وعنه وهو الأشهر : أن للمرأة الثمن تفريعا على أن من
لا يرث من الأولاد ، يحجب الزوجة والأم ، فتكون المسألة من أربعة وعشرين ،
وتعول إلى أحد وثلاثين ، وتسمى لذلك : ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه .
ومنها : تسعينية زيد رضي الله عنه : وهي : أم ، وجد ، وأخت لأبوين ،
وأخوان ، وأخت لأب ، هي من ثمانية عشر أصلا أو ضربا ، للام ثلاثة ، وللجد
خمسة ، وللأخت للأبوين تسعة ، يبقى سهم على خمسة ، فتضربهم في ثمانية عشر
تبلغ تسعين ، منها تصح .
ومنها : النصفية ، وهي : زوج ، وأخت لأبوين ، أو لأب ، لأنه ليس في
الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما ، وربما سميت الصورتان :
يتيمتين .
ومنها : العمريتان ، وهما : زوج ، وأبوان ، أو زوجة ، وأبوان ، لأن أول من
قضى فيها عمر رضي الله عنه .
ومنها : مختصرة زيد رضي الله عنه ، وهي : أم ، وجد ، وأخت لأبوين ،
وأخ ، وأخت لأب ، لأنها تعمل تارة بالبسط ، فيقال : هي من ستة ، للأم سهم ،
والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة ، فتضرب ستة في أصل المسألة ، تبلغ
ستة وثلاثين ، ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا يصحان ، فتضرب ثلاثة في
ستة وثلاثين ، تبلغ مائة وثمانية ، والسهام بعد القسمة تتوافق بالأنصاف ، فتردها إلى
أربعة وخمسين . وتارة بالاختصار فيقال : المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد ،
فتقسم من ثمانية عشر ، يبقى سهم لا يصح على ولدي الأب ، فتضرب ثلاثة في
ثمانية عشر ، تبلغ أربعة وخمسين .
ومنها : مسألة الامتحان : وهي : أربع نسوة : وخمس جدات ، وسبع بنات ،
روضة الطالبين — صفحة 85
مساهمون: النووي
ص٨٥