وفي تأثير الاحرام وجهان . أحدهما : سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد ،
كالجنون . وأصحهما : أنه مجرد الامتناع دون زوال الولاية ، لبقاء الرشد والنظر ،
فعلى هذا ، يزوجها السلطان كما لو غاب . وسواء الاحرام بالحج أو العمرة ،
والصحيح والفاسد ، ( وقيل : لا يمنع الفاسد ) ، وينعقد بشهادة المحرم على
الصحيح ، وخالف الإصطخري . وتصح الرجعة في الاحرام على الأصح .
ومن فاته الحج ، هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرة ؟ فيه وجهان
حكاهما الحناطي .
قلت : الصحيح المنع ، لأنه محرم . والله أعلم .
فرع إذا وكل حلال حلالا في التزويج ، ثم أحرم أحدهما ، أو المرأة ،
روضة الطالبين — صفحة 413
مساهمون: النووي
ص٤١٣