زوجها قاضي المسلمين بالولاية العامة ، فإن لم يكن هناك قاض للمسلمين ، فحكى
الامام عن إشارة صاحب التقريب : أنه يجوز للمسلم قبول نكاحها من قاضيهم .
والمذهب المنع .
وهل يزوج اليهودي النصرانية ؟ يمكن أن يلحق بالإرث ، ويمكن أن يمنع .
ثم الكافر إما يلي تزويج قريبته الكافرة إذا كان لا يرتكب محرما في دينه ، فإن
ارتكبه ، فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق بنته . وعن الحليمي أن الكافر لا يلي
التزويج ، وأن المسلم إذا أراد تزوج ذمية ، زوجه بها القاضي . والصحيح أنه يلي .
فرع في فتاوى البغوي : أنه يجوز أن يوكل نصرانيا أو مجوسيا في قبول
نكاح نصرانية ، ولا يجوز في قبول نكاح مسلمة ، ويجوز توكيل النصراني مسلما في
قبول نكاح نصرانية ، ولا يجوز في قبول نكاح مجوسية ، لأن المسلم لا يجوز له
نكاحها ( بحال ) ، بخلاف توكيل المعسر موسرا في تزويج أمة ، فإنه جائز ، لأنه
يستبيحها في الجملة .
فرع المرتد لا ولاية له على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرها من الكافرات .
قلت : لا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح وإذا زوج أمة
موليته ، ولا يزوج كافر مسلمة إلا ( أمته و ) أم ولده على وجه ، قاله الفوراني . والله
أعلم .
المانع الخامس : الاحرام
. فإحرام أحد العاقدين أو المرأة يمنع انعقاد
النكاح . وقيل : إن كان العاقد الامام أو القاضي ، فله التزويج ، لقوة ولايتهما .
والصحيح المنع .