الروياني وغيره . قال أبو الفرج الزاز : فعلى هذا ، لا يستحق إلا جنيبة واحدة ،
فعلى هذا يبقى النظر إذا قاد جنائب في أن السلب ، أيتها ، يرجع إلى تعيين الامام ،
أم يقرع ؟
قلت : تخصيص أبي الفرج بجنيبة فيه نظر . وإذا قيل به ، فينبغي أن يختار
القاتل جنيبة قتيله ، فهذا هو المختار بل الصواب ، بخلاف ما أبداه الرافعي .
والله أعلم .
والحقيبة المشدودة على فرسه ، وما فيها من الدراهم والأمتعة ليست سلبا على
المذهب . وقيل : كالمنطقة .
فصل وأما كيفية إخراج السلب ، ففي تخميسه قولان . المشهور : لا
يخمس . والثاني : يخمس ، فيدفع خمسه لأهل الخمس ، وباقيه للقاتل ، ثم يقسم
باقي الغنيمة .
فرع لا فرق في استحقاق السلب ، بين أن يقتل كافرا مبارزة ، وبين أن
روضة الطالبين — صفحة 334
مساهمون: النووي
ص٣٣٤