قطعا . والتاجر إذا قلنا : لا سهم له ، كالصبي .
فصل وأما نفس السلب ، فما عليه من ثياب بدنه والخف والرانين ، وما
عليه من آلات الحرب ، كالدرع والمغفر والسلاح ، ومركوبه الذي يقاتل عليه ، وما
عليه من سرج ولجام ومقود وغيرها ، وكذا لو كان ممسكا عنانه وهو يقاتل راجلا .
وفيما عليه من الزينة ، كالطوق ، والسوار ، والمنطقة ، والخاتم ، والهميان ، وما فيه
من النفقة ، فقولان . ويقال : وجهان . أحدهما : ليست سلبا ، كثيابه وأمتعته
المخلفة في خيمته . وأظهرهما : أنها سلب ، لأنها مسلوبة . والجنيبة التي تقاد بين
يديه ، فيها هذا الخلاف . وقيل بالمنع . والأصح ، أنها سلب ، صححه
روضة الطالبين — صفحة 333
مساهمون: النووي
ص٣٣٣