تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
سوق الماء إليها فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت ، ففي الضمان الوجهان فيما لو فتح الزق عن جامد فذاب بالشمس وضاع . قلت : الأصح في صورتي الحبس عن الماشية والسقي : أنه لا ضمان ، بخلاف فتح الزق لما ذكرنا أنه لم يتصرف في المال . والله أعلم ولو غصب هادي القطيع فتبعه القطيع ، أو غصب البقرة فتبعها العجل ، لم يضمن القطيع والعجل على الأصح . فرع لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة ، فاتفق سبع فافترسه ، فلا ضمان لاحالة الهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته . ولو نقله إلى مسبعة فافترسه سبع ، فلا ضمان أيضا ، هذا هو المذهب والمعروف في كتب لأصحاب ، وذكر الغزالي فيه وجهين ، وليس بمعروف .
فصل إثبات اليد العادية سبب للضمان ، وينقسم إلى مباشرة ، بأن يغصب الشئ فيأخذه من يد مالكه ، وإلى التسبب ، وهو في الأولاد وسائر الزوائد ، لان إثبات اليد على الأصول سبب لاثباتها على الفروع ، فيكون ولد المغصوب وزوائد ه مغصوبة . ثم إثبات اليد العادية يكون في المنقول والعقار .