تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

الركن الثالث : الملتقط

، ويشترط فيه أمور . أحدها : التكليف ، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون الثاني : الحرية ، فالعبد إذا التقط ينتزع منه إن لم يأذن سيده . وإن أذن أو علم به فأقره في يده ، جاز وكان السيد هو الملتقط ، وهو نائبه في الاخذ والتربية ، والمكاتب إذا التقط بغير إذن السيد ، انتزع منه أيضا . وإن التقط باذنه ، ففيه الخلاف في تبرعاته بالاذن ، لكن المذهب الانتزاع ، لان في الالتقاط ولاية وليس هو من أهلها . فإن قال له السيد : التقط لي صغيرا ، فالسيد هو الملتقط . ومن بعضه حر إذا التقط في يومه ، هل يستحق كفالته ؟ وجهان حكاهما في المعتمد . الثالث : الاسلام ، فالكافر يلتقط الطفل الكافر دون المسلم لأنه أولى به ، وللمسلم التقاط الصبي المحكوم بكفره . الرابع : العدالة ، فليس للفاسق الالتقاط . ولو التقط ، انتزع منه ، وأما من ظاهر حاله الأمانة ، إلا أنه لم يختبر ، فلا ينتزع من يده ، لكن يوكل القاضي به من يراقبه بحيث لا يعلم لئلا يتأذى . فإذا وثق به ، صار كمعلوم العدالة . وقبل ذلك