الركن الثالث : الملتقط
، ويشترط فيه أمور .
أحدها : التكليف ، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون
الثاني : الحرية ، فالعبد إذا التقط ينتزع منه إن لم يأذن سيده . وإن أذن أو
علم به فأقره في يده ، جاز وكان السيد هو الملتقط ، وهو نائبه في الاخذ والتربية ،
والمكاتب إذا التقط بغير إذن السيد ، انتزع منه أيضا . وإن التقط باذنه ، ففيه
الخلاف في تبرعاته بالاذن ، لكن المذهب الانتزاع ، لان في الالتقاط ولاية وليس هو
من أهلها . فإن قال له السيد : التقط لي صغيرا ، فالسيد هو الملتقط . ومن بعضه
حر إذا التقط في يومه ، هل يستحق كفالته ؟ وجهان حكاهما في المعتمد .
الثالث : الاسلام ، فالكافر يلتقط الطفل الكافر دون المسلم لأنه أولى به ،
وللمسلم التقاط الصبي المحكوم بكفره .
الرابع : العدالة ، فليس للفاسق الالتقاط . ولو التقط ، انتزع منه ، وأما
من ظاهر حاله الأمانة ، إلا أنه لم يختبر ، فلا ينتزع من يده ، لكن يوكل القاضي به
من يراقبه بحيث لا يعلم لئلا يتأذى . فإذا وثق به ، صار كمعلوم العدالة . وقبل ذلك