الاستثناء غير منتظم وإن جوزناه الاخذ ، لان الاخذ الممنوع إنما هو الاخذ للتملك ،
ولا شك أن هذا البعير لا يؤخذ للتملك .
قلت : قد سبق في جواز أخذ البعير لآحاد الناس للحفظ وجهان . فإن منعناه ،
ظهر الاستثناء . وإن جوزناه وهو الأصح ، ففائدة الاستثناء جواز التصرف فيه
بالنحر . والله أعلم
روضة الطالبين — صفحة 482
مساهمون: النووي
ص٤٨٢