كتاب اللقيط
يقال للصبي الملقي الضائع : لقيط ، وملقوط ، ومنبوذ ، وفيه بابان .
الباب الأول : في أركان الالتقاط الشرعي وأحكام . أما الأركان ، فثلاثة .
أحدها : نفس الالتقاط ، وهو فرض كفاية . ومن أخذ لقيطا ، لزمه الاشهاد
عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه . وقيل : في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة .
وقيل : إن كان ظاهر العدالة ، لم يلزمه . وإن كان مستورها ، لزمه . فإن أوجبنا
الاشهاد فتركه ، قال في الوسيط : لا تثبت ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع ،
وهذا يشعر باختصاص الاشهاد الواجب بابتداء الالتقاط . وإذا أشهد ، فليشهد