تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
كتاب اللقيط يقال للصبي الملقي الضائع : لقيط ، وملقوط ، ومنبوذ ، وفيه بابان . الباب الأول : في أركان الالتقاط الشرعي وأحكام . أما الأركان ، فثلاثة .
أحدها : نفس الالتقاط ، وهو فرض كفاية . ومن أخذ لقيطا ، لزمه الاشهاد عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه . وقيل : في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة . وقيل : إن كان ظاهر العدالة ، لم يلزمه . وإن كان مستورها ، لزمه . فإن أوجبنا الاشهاد فتركه ، قال في الوسيط : لا تثبت ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع ، وهذا يشعر باختصاص الاشهاد الواجب بابتداء الالتقاط . وإذا أشهد ، فليشهد
روضة الطالبين — صفحة 483 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض