تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
على اللقيط وما معه ، نص عليه .

الركن الثاني : اللقيط

، وهو كل صبي ضائع لا كافل له ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد ، فلا معنى للالتقاط . لكن لو وقع في معرض هلاك ، أعين ليتخلص . وفي الصبي الذي بلغ سن التمييز تردد للامام ، والأوفق لكلام الأصحاب : أنه يلتقط ، لحاجته إلى التعهد . والمراد بالضائع : المنبوذ . وأما غير المنبوذ ، فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي ، فحفظه من وظيفة القاضي ، فيسلمه إلى من يقوم به ، لأنه كان له كافل معلوم ، فإذا فقد ، قام القاضي مقامه . وقولنا : لا كافل له ، المراد بالكافل : الأب والجد ومن يقوم مقامهما . والملتقط ممن هو في حضانة أحق هؤلاء ، لا معنى لالتقاطه ، إلا أنه لو حصل في مضيعة أخذ ليرد إلى حاضنه . قلت : معناه : يجب أخذه لرده إلى حاضنه . والله أعلم