على اللقيط وما معه ، نص عليه .
الركن الثاني : اللقيط
، وهو كل صبي ضائع لا كافل له ، فيخرج بقيد الصبي
البالغ ، لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد ، فلا معنى للالتقاط . لكن لو وقع في معرض
هلاك ، أعين ليتخلص . وفي الصبي الذي بلغ سن التمييز تردد للامام ، والأوفق
لكلام الأصحاب : أنه يلتقط ، لحاجته إلى التعهد . والمراد بالضائع : المنبوذ .
وأما غير المنبوذ ، فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي ، فحفظه من وظيفة القاضي ،
فيسلمه إلى من يقوم به ، لأنه كان له كافل معلوم ، فإذا فقد ، قام القاضي مقامه .
وقولنا : لا كافل له ، المراد بالكافل : الأب والجد ومن يقوم مقامهما . والملتقط
ممن هو في حضانة أحق هؤلاء ، لا معنى لالتقاطه ، إلا أنه لو حصل في مضيعة أخذ
ليرد إلى حاضنه .
قلت : معناه : يجب أخذه لرده إلى حاضنه . والله أعلم