تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
النوع الثاني : الجماد ، وينقسم إلى ما لا يبقى ، بمعالجة ، كالرطب يخفف ، أو بغيرها ، كالذهب والفضة والثياب ، وإلى ما لا يبقى ، كالهريسة ، وكل ذلك لقطة يؤخذ ويملك ، لكن فيما لا يبقى بمعالجة مزيد كلام نذكره في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . القسم الثاني : ما ليس بمال ، ككلب يقتنى ، فميل الامام والآخذين عنه ، إلى أنه لا يؤخذ إلا على قصد الحفظ أبدا لان الاختصاص به ممتنع ، وبلا عوض يخالف وضع اللقطة . وقال الأكثرون : يعرفه سنة ثم يختص وينتفع به فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف ، فلا ضمان . وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة ؟ وجهان بناء على جواز إجارته . فصل يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق . أحدها : أن تكون شيئا ضاع من مالكه لسقوط أو غفلة ونحوهما . فأما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره أو ألقى إليه هارب كيسا ولم يعرف من هو
روضة الطالبين — صفحة 468 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض