تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ما لا يؤكل ، فحكمها في الامساك والبيع حكم المأكول وفي جواز تملكها في الحال ، وجهان . أحدهما : نعم ، كما يجوز أكل المأكول . ولو لم يجوز ذلك لأعرض عنها الواجدون ولضاعت وأصحهما : لا يجوز تملكها حتى تعرف سنة كغيرها . ويتفرع على الخصال الثلاث مسائل . إحداها : إذا أمسكها وتبرع بالانفاق ، فذاك . وإن الرجوع ، فلينفق بإذن الحاكم . فإن لم يجد حاكما ، أشهد كما سبق في نظائره . الثانية : إذا أراد البيع ، فإن لم يجد حاكما ، استقل به . وإن وجده ، فالأصح أنه يجب استئذانه . وهل يجوز بيع جزء منها لنفقة باقيها ؟ قال الامام : نعم ، كما تباع جميعها . وحكى عن شيخه احتمالا أنه لا يجوز ، لأنه يؤدي إلى أن تأكل نفسها ، وبهذا قطع أبو الفرج الزاز ، قال : ولا يستقرض على المالك أيضا ، لهذا المعنى ، لكنه يخالف ما سبق في هرب الجمال ونحوه .
روضة الطالبين — صفحة 466 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض