تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وهذا إذا أخذ الولي لا على قصد الالتقاط . أما إذا قصد ابتداء الالتقاط ، ففيه وجهان ، وليكونا كالخلاف في الاخذ من العبد على هذا القصد إذا لم نصحح التقاطه . ولو قصر الولي وترك المال في يده ، قال المتولي : لا ضمان عليه إذا تلف ، لأنه لم يحصل في يده ، ولا حق للصبي فيه حتى يلزمه حفظه ، بخلاف ما إذا فرعنا على القول الأول . وخصص الامام هذا الجواب بما إذا قلنا : إن أخذه لا يبرئ الصبي . أما إذا قلنا : يبرئ ، فعليه الضمان لتركه الصبي في ورطة الضمان ، ويجوز أن يضمن . وإن قلنا : إن أخذه لا يبرئ الصبي لان المال في يد الصبي معرض للضياع ، فحق أن يصونه .
فرع المجنون كالصبي في الالتقاط ، وكذا المحجور عليه بسفه ، إلا أنه يصح تعريفه ، ولا يصح تعريف الصبي والمجنون .