تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
أبي وأقبضنيها في الصحة ، فأقام باقي الورثة بينة بأن الأب رجع فيما وهب لابنه ، ولم تذكر البينة ما رجع فيه ، لا تنتزع من يده بهذه البينة ، لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيه . ويقرب من هذا ، لو وهب وأقبض ومات ، فادعى الوارث كون ذلك في المرض ، وادعى المتهب كونه في الصحة ، فالمختار أن القول قول المتهب . الرابعة : دفع إليه ثوبا بنية الصدقة ، فأخذه المدفوع إليه ظانا أنه وديعة أو عارية ، فرده على الدافع ، لا يحل للدافع قبضه ، لأنه زال ملكه ، فإن الاعتبار بنية الدافع . فإن قبضه ، لزمه رده إلى المدفوع إليه ، ذكره القاضي حسين . الخامسة : بر الوالدين مأمور به ، وعقوق كل واحد منهما محرم معدود من الكبائر بنص الحديث الصحيح ، وصلة الرحم مأمور بها ، فأما برهما ، فهو الاحسان إليهما ، وفعل الجميل معهما ، وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه ، ويدخل فيه الاحسان إلى صديقهما ، ففي صحيح
روضة الطالبين — صفحة 450 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض