تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
مسلم أن رسول الله ( ص ) قال : إن من أبر البر ، أن يصل الرجل أهل ود أبيه . وأما العقوق ، فهو كل ما أتى به الولد مما يتأذى ( به ) الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين ، مع أنه ليس بواجب . وقيل : تجب طاعتهما في كل ما ليس بحرام ، فتجب طاعتهما في الشبهات . وقد حكى الغزالي هذا في الاحياء عن كثير من العلماء ، أو أكثرهم . وأما صلة الرحم ، ففعلك مع قريبك ما تعد به واصلا غير منافر ومقاطع له ، ويحصل ذلك تارة بالمال ، وتارة بقضاء حاجته أو خدمته أو زيارته . وفي حق الغائب بنحو هذا ، وبالمكاتبة وإرسال السلام عليه ونحو ذلك . السادسة : الوفاء بالوعد ، مستحب استحبابا متأكدا ، ويكره إخلافه كراهة شديدة ، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة ، وقد ذكرت في كتاب الأذكار فيه بابا ، وبينت فيه اختلاف العلماء في وجوبه . والله أعلم