تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
بمقتضى العقد ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . وحكى الغزالي وجها : أنه يبطل بناء على أن العوض يلحقه بالبيع . فرع نص الشافعي رضي الله عنه أنه لو وهب لاثنين بشرط الثواب ، فأثابه أحدهما فقط ، لم يرجع في حصة المثيب ، وأنه لو أثاب أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ورضي به الواهب ، لم يرجع الواهب على واحد منهما . ثم إن أثاب إذن بغير الشريك ، لم يرجع عليه . وإن أثاب بإذنه ، رجع بالنصف إن أثاب ما يعتاد ثوابا لمثله . فإن زاد ، فمتطوع بالزيادة . فرع خرج الموهوب مستحقا بعد الثواب ، رجع بما أثاب على الواهب . وإن جرج بعضه مستحقا ، فله الخيار بين أن يرجع على الواهب بقسطه من الثواب ، وبين أن يرد الباقي ويرجع بجميع الثواب . وقيل : تبطل الهبة في الكل . وقيل : لا يجئ قول الابطال هنا .