تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
فرع قال : وهبتك ببدل ، فقال : بلا بدل ، وقلنا : مطلق الهبة لا يقتضي ثوابا ، فهل المصدق الواهب ، أم المتهب ؟ وجهان ، وبالأول قطع ابن كج . قلت : الثاني ، أصح . والله أعلم
فصل في مسائل تتعلق بالكتاب هبة منافع الدار ، هل هي إعارة ؟ لها وجهان في الجرجانيات ، ولا يحصل الملك بالقبض في الهبة الفاسدة . وهل المقبوض بها مضمون كالبيع الفاسد ؟ أم لا ، كالهبة الصحيحة ؟ وجهان . ويقال : قولان . قلت : أصحهما : لا ضمان ، وهو المقطوع به في النهاية والعدة والبحر والبيان ، ذكروه في باب التيمم . قال المتولي : وإذا حكمنا بفساد الهبة ، فسلم المال بعد ذلك هبة ، فإن كان يعتقد فساد الأولى ، صحت الثانية ، وإلا ، فوجهان بناء على من باع مال أبيه على أنه حي فكان ميتا . وهذه مسائل متعلقة بالكتاب . إحداها : قال لرجل : كسوتك هذا الثوب ، ثم قال : لم أرد الهبة ، قال صاحب العدة : يقبل قوله ، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه ، لأنه يصلح للعارية ، فلا يكون صريحا في الهبة . الثانية : قال : منحتك هذه الدار ، أو الثوب ، فقال : قبلت وأقبضه ، فهو هبة ، قاله في العدة . الثالثة : في فتاوى الغزالي : لو كان في يد ابن الميت عين ، فقال : وهبنيها