كتاب اللقطة
فيه بابان .
( الباب ) الأول : في أركانها ، وهي ثلاثة .
( الركن ) الأول : الالتقاط ، وفيه مسألتان .
( المسألة ) الأولى : في وجوب الالتقاط أربعة طرق أصحها وقول الأكثرين : أنه
على قولين . أظهرهما : لا يجب كالاستيداع . والثاني يجب . والطريق الثاني :
إن كانت في موضع يغلب على الظن ضياعها ، بأن تكون في ممر الفساق والخونة ،
وجب الالتقاط ، وإلا ، فلا . والثالث : إن كان لا يثق بنفسه ، لم يجب قطعا .