تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
استعمل إنسانا ولم يذكر له أجرة . ولو شرط للمتولي عشر الغلة أجرة لعمله ، ثم عزله ، بطل استحقاقه . وإن لم يتعرض لكونه أجرة ، ففي فتاوى القفال : أنه لا يبطل استحقاقه ، لان العشر وقف عليه ، فهو كأحد الموقوف عليهم ، ويجوز أن يقال : إذا أثبتنا الأجرة بمجرد التفويض ، أخذا من العادة ، فالعادة تقتضي أن المشروط للمتولي أجرة عمله ، وإن لم يصفه بأنه أجرة ، ويلزم من ذلك بطلان الاستحقاق بالعزل .
فرع ليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه . ولو فعل ، ضمن . ولا يجوز ضم الضمان إلى مال الوقف . وإقراض مال الوقف حكمه حكم إقراض مال الصبي .
فرع للواقف أن يعزل من ولاه ، وينصب غيره ، كما يعزل الوكيل ، وكأن المتولي نائب عنه . هذا هو الصحيح ، وبه قال الإصطخري ، وأبو الطيب ابن سلمة . وفي وجه : ليس له العزل ، لان ملكه زال فلا تبقى ولايته عليه ، ويشبه أن تكون المسألة مفروضة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف بشرط أن تكون التولية لفلان ، لان في فتاوى البغوي : أنه لو وقف مدرسة على أصحاب الشافعي