تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
والكفاية في التصرف ، واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي والقيم ، وسواء في اشتراطهما المنصوب للتولية والواقف إذا قلنا : هو المتولي عند الاطلاق ، وسواء الوقف على الجهة العامة والأشخاص المعينين . وقيل : لا تشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم . فإن خان ، حملوه على السداد . والصواب المعروف هو الأول . حتى لو فوض إلى موصوف بالأمانة والكفاية ، فاختلت إحداهما ، انتزع الحاكم الوقف منه . وقبول المتولي ينبغي أن يجئ فيه ما في قبول الوكيل والموقوف عليه . فرع وظيفة المتولي العمارة ، والإجارة ، وتحصيل الغلة ، وقسمتها على المستحقين ، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط ، هذا عند الاطلاق . ويجوز أن ينصب الواقف متوليا لبعض الأمور دون بعض ، بأن يجعل إلى واحد العمارة وتحصيل الغلة ، وإلى آخر حفظها وقسمتها على المستحقين ، أو يشرط لواحد الحفظ واليد ، ولآخر التصرف . ولو فرض إلى اثنين ، لم يستقل أحدهما بالتصرف . ولو قال : وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منهم ، فإن لم يكن فيهم إلا عدل واحد ، ضم إليه الحاكم عدلا آخر . فرع لو شرط الواقف للمتولي شيئا من الغلة ، جاز ، وكان ذلك أجرة عمله ، فلو لم يشرط شيئا ، ففي استحقاقه أجرة عمله الخلاف السابق فيما لو