المسألة الثانية : إذا وقف على الأولاد ، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه ،
أصحها : لا يدخلون . والثاني : يدخلون . والثالث : يدخل أولاد البنين دون أولاد
البنات ، وهذا الخلاف عند الاطلاق ، وقد يقرن باللفظ ما يقتضي الجزم
بخروجهم ، كقوله : وقفت على أولادي ، فإذا انقرضوا فلأحفادي الثلث ، والباقي
للفقراء . ولو وقف على الأولاد ، ولم يكن له إلا أولاد الأولاد ، حمل اللفظ عليهم ،
قاله المتولي وغيره . ولو وقف على أولاده وأولاد أولاده ، ففي دخول أولاد أولاد
أولاده الخلاف .
الثالثة : الوقف على الأولاد ، يدخل فيه البنون والبنات والخنثى المشكل .
الرابعة : الوقف على البنين ، لا يدخل فيه الخنثى ، وفي دخول بني البنين
والبنات الأوجه الثلاثة .
الخامسة : الوقف على البنات ، لا يدخل فيه الخنثى ، وفي بنات الأولاد
الأوجه .
السادسة : وقف على البنين والبنات ، دخل الخنثى على الأصح . وقيل :
لا ، لأنه لا يعد من هؤلاء ، ولا من هؤلاء .
السابعة : وقف على بني تميم ، وصححنا مثل هذا الوقف ، ففي دخول
نسائهم وجهان . أحدهما : المنع ، كالوقف على بني زيد . وأصحهما : الدخول ،
لأنه يعبر به عن القبيلة .
الثامنة : وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيه أولاد البنين والبنات . فان
قال : على من ينتسب إلي من أولاد أولادي ، لم يدخل أولاد البنات على الصحيح .
فرع المستحقون في هذه الألفاظ ، لو كان أحدهم حملا عند الوقف ، هل