تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الصورتين ، وحكى فيهما وجهين . أحدهما : أن نصيب الميت لصاحبه . والثاني : أنه لأقرب الناس إلى الواقف ، وكذا ذكر صاحب الايضاح ان يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف . قلت : الصحيح : ما أطلقه الجمهور ، لان من بقي بعد موت بعض الأولاد يسمون أولادا ، بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين . ثم إن مراعاة الترتيب لا تنتهي عند البطن الثالث والرابع ، بل يعتبر الترتيب في جميع البطون ، فلا يصرف إلى بطن وهناك أحد من بطن أقرب ، صرح به البغوي وغيره . والله أعلم ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي الاعلى فالأعلى ، أو الأقرب فالأقرب ، أو الأول فالأول ، أو يبدأ بالأعلى منهم ، أو على أن لا حق لبطن وهناك أحد فوقهم ، فمقتضاه الترتيب أيضا . ولو قال : فمن مات من أولادي فنصيبه لولده ، اتبع شرطه . فرع قال : على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، وأولاد أولاد أولادي ، فمقتضاه الترتيب بين البطن الأول ومن دونهم ، والجمع بين من دونهم . ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، ثم على أولاد أولاد أولادي ، فمقتضاه الجمع أولا ، والترتيب ثانيا . فرع قال : على أولادي وأولاد أولادي ومن مات منهم فنصيبه لأولاده ، فمات واحد ، فنصيبه لأولاده خاصة ، ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم .