الثالثة : يصح الوقف على أكفان الموتى ، ومؤنة الغسالين والحفارين ، وعلى
شراء الأواني والظروف لمن تكسرت عليه .
الرابعة : يصح الوقف على المتفقهة - وهم المشتغلون بتحصيل الفقه -
مبتدئهم ومنتهيهم ، وعلى الفقهاء ، ويدخل فيه من حصل منه شيئا وإن قل .
الخامسة : الوقف على الصوفية ، حكي عن الشيخ أبي محمد أنه باطل ، إذ
ليس للتصوف حد يعرف ، والصحيح المعروف صحته ، وهم المشتغلون بالعبادة في
أغلب الأوقات ، المعرضون عن الدنيا . وفصله الغزالي في الفتاوى فقال : لا بد في
روضة الطالبين — صفحة 386
مساهمون: النووي
ص٣٨٦