كتاب الجعالة
هي أن يقول : من رد عبدي الآبق ، أو دابتي الضالة ، ونحو ذلك ، فله
كذا ، وهي عقد صحيح للحاجة ، وأركانه أربعة .
أحدها : الصيغة الدالة على الاذن في العمل بعوض يلتزمه ، فلو رد آبقا أو
ضالة بغير إذن مالكها ، فلا شئ له ، سواء كان الراد معروفا برد الضوال ، أم لا .